ننشر لكم اجمالى خصم مستحقات نقابة المعلمين من مرتب المعلم شهريا حيث تخصم حوالى 7% من المرتب شهريا بما يعادل 60 جنيها من مرتب المعلم المساعد لصندوق الزمالة وكذلك مبلغ 4 جنيهات ونصف الجنية اشتراك النقابة بالاضافة الى مبلغ ثلاثة جنيهات لنادى المعلمين الذى لا يستفيد احد من المعلمين منه نهائيا هذا كله بالاضافة الى نسبة 2% من جمالى مكافأة الامتحانات بما يعادل 140 جنيها من مرتب المعلم المساعد وبالتالى يكون اجمالى الخصم السنوى هو :الخصم السنوى لنقابة المعلمين من مرتب المعلم = (720+54+36+140(=950 جنيها سنويا وبعد المعاش ياخدذ المعلم مبلغ 15 الف جنيها من صندوق الزمالة مما يثير غضب المعلمين لكون النقابه لا توفى لهم حقوقهم خاصة بعد فرض الحراسة القضائية على نقابة المعلمين
تعديلات القانون رقم 79 لسنة 1969 الخاص بنقابة المهن التعليمية، الذى أعده المستشار باهر عبدالله، القاضى بمجلس الدولة، تحت إشراف الدكتور على فهمى، الحارس القضائى على النقابة.
وشمل القانون عدة تعديلات فى مقدمتها تعديل الباب الأول الخاص بإنشاء النقابة وأهدافها فى الفصل الأول الخاص بالتعريف ليصبح «نقابة المهن التعليمية شخصية قانونية اعتبارية، تضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم، وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة، ومقرها الرئيسى القاهرة ولها فروع طبقا لأحكام هذا القانون».
وتضمنت التعديلات أيضا فى الباب الثانى الخاص بعضوية النقابة وحقوق وواجبات الأعضاء، وتعديل نص مادة «3» بـ«قصر عضوية النقابة على المصريين فقط، حيث يشترط فى عضو النقابة أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ومتمتعا بالأهلية الكاملة»، بينما تضمن النص الحالى «أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل فى عضوية النقابة أحد المتمتعين بجنسية إحدى الدول العربية إذا كان مستوفيا لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة، كما يجوز للمجلس منح عضوية مؤقتة للأجانب الذين يعملون بمعاهد التعليم فى الجمهورية».
ونص تعديل المادة «4» من الباب نفسه على أن تكون العضوية إجبارية بالنسبة للعاملين فى مهنة التربية والتعليم، فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأزهرية والمعاهد العليا والكليات، والمدارس العسكرية والخاصة، والمعاهد الأزهرية، فى حين ينص القانون الحالى على أن العضوية اختيارية للمدارس العسكرية والمعاهد الأزهرية فقط.
وفى المادة «7» من الفصل نفسه، جاء التعديل لينص على نظر مجلس الإدارة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة السابقة، على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه، ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى حين أن القانون الحالى ينص على أن من صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال 18 يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.